الحر العاملي
220
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وعبيس ، عن ثابت ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر نحوه ( 1 ) . ( 23540 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات ، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات ( 23541 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد ( 1 ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال : لا بأس ، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا ، فقال : لا بأس به . . . الحديث .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 90 / 383 . 3 - التهذيب 7 : 144 / 637 ، والاستبصار 3 : 113 / 402 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 174 / 1 ، والتهذيب 7 : 86 / 366 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن بريد ، وفي الكافي : عن ثعلبة ، عن بريد .